عبد الله بن الرحمن الدارمي

689

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

1060 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ كَرِيمَةَ ، قالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، وَسَأَلَتْهَا « 1 » امْرَأَةٌ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ حِيضَتِهَا ؟ قَالَتْ : « لِتَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ » قَالَتْ : فَإِنَّا نَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ ؟ قَالَتْ : « إِنَّما الْمَاءَ « 2 » طَهُورٌ » « 3 » . 1061 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ « تَرَى الشَّيْءَ مِنَ الْمَحِيضِ فِي ثَوْبِهَا فَتَحُتُّهُ بِالْحَجَرِ ، أَوْ بِالْعُودِ ، أَوْ بِالْقَرْنِ ثُمَّ تَرُشُّهُ » « 4 » .

--> - من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم - والنسائي في الطهارة ( 293 ) باب : دم الحيض يصيب الثوب ، وابن ماجة في الطهارة ( 628 ) باب : ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب ، من طريق يحيى بن سعيد ، به . وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 1226 ) من طريق سفيان الثوري ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6 / 356 من طريق إسرائيل ، عن ثابت بن هرمز ، به . والضّلع : العود . والأصل فيه ضلع الحيوان ، فسمي به العود الذي يشبهه وقد تسكن اللام تخفيفا . والسّدر : شجر شائك من فصيلة النبقيات . مهده فلسطين ردها اللّه عزيزة إلى بلاد المسلمين ، ينمو بريا وزراعيا ، وله ثمر فيه حلاوة ، واحدته سدرة . وسدرة المنتهى : شجرة في الجنة . ( 1 ) في ( ق ) زيادة : « فقالت » . ( 2 ) في ( ك ، ق ) : « إن الماء » . ( 3 ) إسناده حسن ، وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 198 باب : في الدم يغسل من الثوب فيبقى أثره ، من طريق وكيع ، عن علي بن المبارك ، بهذا الإسناد . وانظر سنن البيهقي 2 / 408 . وقد تقدم بإسناد صحيح برقم ( 1052 ) فانظره لتمام التخريج . ( 4 ) إسناده صحيح ، فقد صرح ابن جريج بالتحديث عند عبد الرزاق فانتفت شبهة -